( 7884 ) فصل : ، ذبح الواجب قضاء ، وصنع به ما يصنع بالمذبوح في وقته ، وهو مخير في التطوع ، فإن فرق لحمها كانت القربة بذلك دون الذبح ; لأنها شاة لحم ، وليست أضحية ، وبهذا قال إذا فات وقت الذبح . وقال الشافعي : يسلمها إلى الفقراء ، ولا يذبحها ، فإن ذبحها فرق لحمها ، وعليه أرش ما نقصها الذبح ; لأن الذبح قد سقط بفوات وقته . أبو حنيفة
[ ص: 360 ] ولنا ، أن الذبح أحد مقصودي الأضحية ، فلا يسقط بفوات وقته كتفرقة اللحم ، وذلك أنه لو ذبحها في الأيام ، ثم خرجت قبل تفريقها ، فرقها بعد ذلك . ويفارق الوقوف والرمي ، ولأن الأضحية لا تسقط بفواتها ، بخلاف ذلك .