( 7887 ) مسألة ; قال : ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم ، وإن ذبحها بيده كان أفضل وجملته أنه يستحب أن لا يذبح الأضحية إلا مسلم    ; لأنها قربة ، فلا يليها غير أهل القربة ، وإن استناب ذميا في ذبحها ، جاز مع الكراهة . وهذا قول  الشافعي  ،  وأبي ثور  ،  وابن المنذر    . وحكي عن  أحمد  ، لا يجوز أن يذبحها إلا مسلم . وهذا قول  مالك  وممن كره ذلك  علي  ،  وابن عباس  ،  وجابر  رضي الله عنهم وبه قال الحسن  ،  وابن سيرين    . وقال  جابر    : لا يذبح النسك إلا مسلم ; لما روي في حديث  ابن عباس  الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم : " ولا يذبح ضحاياكم إلا طاهر " . ولأن الشحوم تحرم علينا مما يذبحونه على رواية ، فيكون ذلك بمنزلة إتلافه . 
ولنا ، أن من جاز له ذبح غير الأضحية ، جاز له ذبح الأضحية ، كالمسلم ، ويجوز أن يتولى الكافر ما كان قربة للمسلم ، كبناء المساجد والقناطر ، ولا نسلم تحريم الشحوم علينا بذبحهم ، والحديث محمول على الاستحباب ، والمستحب أن يذبحها المسلم ليخرج من الخلاف . وإن ذبحها بيده كان أفضل ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين  [ ص: 361 ] أملحين ، ذبحهما بيده ، وسمى وكبر ، ووضع رجله على صفاحهما . ونحر البدنات الست بيده . ونحر من البدن التي ساقها في حجته ثلاثا وستين بدنة بيده . ولأن فعله قربة ، وفعل القربة أولى من استنابته فيها فإن استناب فيها ، جاز ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم استناب من نحر باقي بدنه بعد ثلاث وستين . وهذا لا شك فيه . 
ويستحب أن يحضر ذبحها    ; لأن في حديث  ابن عباس  الطويل " واحضروها إذا ذبحتم فإنه يغفر لكم عند أول قطرة من دمها " . وروي { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال  لفاطمة    : احضري أضحيتك ، يغفر لك بأول قطرة من دمها .   } 
				
						
						
