( 7897 ) مسألة ; قال عن الغلام ، وعن الجارية شاة    .  [ ص: 364 ] هذا قول أكثر القائلين بها وبه قال  ابن عباس  ، وعائشة  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ،  وأبو ثور    . وكان  ابن عمر  يقول : شاة شاة عن الغلام والجارية . لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم { أنه عق عن الحسن  شاة ، وعن  الحسين  شاة   } . رواه أبو داود  كان الحسن  ،  وقتادة  ، لا يريان عن الجارية عقيقة ; لأن العقيقة شكر للنعمة الحاصلة بالولد ، والجارية لا يحصل بها سرور ، فلا يشرع لها عقيقة . 
ولنا ، حديث  عائشة  ، وأم كرز  ، وهذا نص ، وما رووه محمول على الجواز . إذا ثبت هذا ، فالمستحب أن تكون الشاتان متماثلتين ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " شاتان مكافئتان " . وفي رواية " مثلان " قال  أحمد    : يعني متماثلتين ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم " شاتان مكافئتان " وفي رواية : " مثلان " . قال  أحمد    : يعني لما جاء من الحديث فيه ، ويجوز فيها الذكر والأنثى  لما روي في حديث أم كرز  ، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة ، ولا بأس أن يكون ذكورا أو إناثا   } . رواه سعيد  ، وأبو داود    . 
والذكر أفضل ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن   والحسين  بكبش كبش ، وضحى بكبشين أقرنين . والعقيقة تجري مجرى الأضحية   . والأفضل في لونها البياض  ، على ما ذكرنا في الأضحية ; لأنها تشبهها . ويستحب استسمانها ، واستعظامها ، واستحسانها كذلك . وإن خالف ذلك ، أو عق بكبش واحد أجزأ ; لما روينا من حديث الحسن   والحسين    . 
				
						
						
