( 7898 ) مسألة ; قال ويذبح يوم السابع قال أصحابنا : السنة أن تذبح يوم السابع ، فإن فات ففي أربع عشرة ، فإن فات ففي إحدى وعشرين . ويروى هذا عن عائشة . وبه قال إسحاق . وعن ، في الرجل يريد أن يعق عن ولده ، فقال : ما علمت هذا من أمر الناس ، وما يعجبني . ولا نعلم خلافا بين أهل العلم القائلين بمشروعيتها في مالك . والأصل فيه حديث استحباب ذبحها يوم السابع سمرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { } . وأما كونه في أربع عشرة ، ثم في أحد وعشرين ، فالحجة فيه قول كل غلام رهينة بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ، ويسمى فيه ، ويحلق رأسه رضي الله عنها وهذا تقدير ، الظاهر أنها لا تقوله إلا توقيفا . عائشة
وإن ذبح قبل ذلك أو بعده ، أجزأه ; لأن المقصود يحصل . وإن تجاوز أحدا وعشرين ، احتمل أن يستحب في كل سابع ، فيجعله في ثمانية وعشرين ، فإن لم يكن ، ففي خمسة وثلاثين ، وعلى هذا ، قياسا على ما قبله ، واحتمل أن يجوز في كل وقت ; لأن هذا قضاء فائت ، فلم يتوقف ، كقضاء الأضحية وغيرها . وإن لم يعق أصلا ، فبلغ الغلام ، وكسب ، فلا عقيقة عليه . وسئل عن هذه المسألة ، فقال : ذلك على الوالد . يعني لا يعق عن نفسه ; لأن السنة في حق غيره . وقال أحمد ، عطاء والحسن : يعق عن نفسه ; لأنها مشروعة عنه ولأنه مرتهن بها ، فينبغي أن يشرع له فكاك نفسه . ولنا ، أنها مشروعة في حق الوالد ، فلا يفعلها غيره ، كالأجنبي ، وكصدقة الفطر .