[ ص: 385 ] كتاب الأيمان الأصل في مشروعيتها وثبوت حكمها ، الكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقول الله سبحانه : { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان    } . الآية ، وقال تعالى : { ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها    } . وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالحلف في ثلاثة مواضع ، فقال : { ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين    } . وقال تعالى : { قل بلى وربي لتأتينكم    } . والثالث : { قل بلى وربي لتبعثن    } . وأما السنة : فقول النبي صلى الله عليه وسلم : { إني والله ، إن شاء الله ، لا أحلف على يمين ، فأرى غيرها خيرا منها ، إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها   } متفق عليه 
وكان أكثر قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ومصرف القلوب ، ومقلب القلوب " . ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آي وأخبار سوى هذين كثير ، وأجمعت الأمة على مشروعية اليمين  ، وثبوت أحكامها . ووضعها في الأصل لتوكيد المحلوف عليه . ( 7940 ) فصل : وتصح من كل مكلف مختار قاصد إلى اليمين  ، ولا تصح من غير مكلف ، كالصبي والمجنون والنائم ; لقوله عليه السلام : { رفع القلم عن ثلاث   } . ولأنه قول يتعلق به وجوب حق ، فلم يصح من غير مكلف ، أو غير مكلف ؟ ولا تنعقد يمين مكره    . وبه قال  مالك  ،  والشافعي    . وقال  أبو حنيفة    : تنعقد ; لأنها يمين مكلف ، فانعقدت ، كيمين المختار . 
ولنا ما روى أبو أمامة  ،  وواثلة بن الأسقع  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { ليس على مقهور يمين   } . ولأنه قول حمل عليه بغير حق ، فلم يصح ككلمة الكفر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					