( 7941 ) فصل : وتصح اليمين من الكافر  ، وتلزمه الكفارة بالحنث ، سواء حنث في كفره أو بعد إسلامه . وبه قال  الشافعي  ،  وأبو ثور  ،  وابن المنذر  إذا حنث بعد إسلامه . وقال  الثوري  ، وأصحاب الرأي : لا ينعقد يمينه ; لأنه ليس بمكلف . ولنا { ، أن  عمر  رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام  ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذره   } . ولأنه من أهل القسم ، بدليل قوله تعالى : { فيقسمان بالله    } . ولا نسلم أنه غير مكلف ، وإنما تسقط عنه العبادات بإسلامه ; لأن الإسلام يجب ما قبله ، فأما ما يلزمه بنذره أو يمينه ، فينبغي أن يبقى حكمه في حقه ; لأنه من جهته . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					