( 7945 ) فصل : ومتى كانت اليمين على فعل واجب ، أو ترك محرم ، كان حلها محرما ; لأن حلها بفعل المحرم [ ص: 390 ] وهو محرم . وإن كانت على فعل مندوب ، أو ترك مكروه ، فحلها مكروه . وإن كانت على فعل مباح ، فحلها مباح . فإن قيل : فكيف يكون حلها مباحا ، وقد قال الله تعالى : { ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها } ؟ قلنا : هذا في الأيمان في العهود والمواثيق بدليل قوله تعالى : { وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها } إلى قوله : { تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة } .
والعهد يجب الوفاء به بغير يمين ، فمع اليمين أولى ; فإن الله تعالى قال : { وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم } وقال : { يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود } . ولهذا نهى عن نقض اليمين ، والنهي يقتضي التحريم ، وذمهم عليه ، وضرب لهم مثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا ، ولا خلاف في أن الحل المختلف فيه لا يدخله شيء من هذا .
وإن كانت على فعل مكروه ، أو ترك مندوب ، فحلها مندوب إليه ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { إذا حلفت على يمين ، فرأيت غيرها خيرا منها ، فأت الذي هو خير ، وكفر عن يمينك } . وإن كانت إني والله ، إن شاء الله ، لا أحلف على يمين ، فأرى غيرها خيرا منها ، إلا أتيت الذي هو خير ، وتحللتها ، فحلها واجب ; لأن حلها بفعل الواجب ، وفعل الواجب واجب . اليمين على فعل محرم ، أو ترك واجب