( 7947 ) مسألة ; قال : ( وإن فعله ناسيا ، فلا شيء عليه إذا كانت اليمين بغير الطلاق والعتاق ) وجملة ذلك أن من حلف أن لا يفعل شيئا ، ففعله ناسيا    . فلا كفارة عليه . نقله عن  أحمد  الجماعة ، إلا في الطلاق والعتاق ، فإنه يحنث . هذا ظاهر المذهب . واختاره  الخلال  وصاحبه . وهو قول  أبي عبيد    . وعن  أحمد  ، رواية أخرى ، أنه لا يحنث في الطلاق والعتاق أيضا ، وهذا قول  عطاء  ، وعمرو بن دينار  ، وابن أبي نجيح  ، وإسحاق  ، قالوا : لا حنث على الناسي في طلاق ولا غيره . 
وهو ظاهر مذهب  الشافعي    ; لقوله تعالى : { وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم    } . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه   } . ولأنه غير قاصد للمخالفة ، فلم يحنث ، كالنائم والمجنون . ولأنه أحد طرفي اليمين فاعتبر فيه القصد ، كحالة الابتداء بها . وعن  أحمد  ، رواية أخرى ، أنه يحنث في الجميع ، وتلزمه الكفارة في اليمين المكفرة . وهو قول  سعيد بن جبير  ،  ومجاهد  ، والزهري  ،  وقتادة  ،  وربيعة  ،  ومالك  ، وأصحاب الرأي ، والقول الثاني  للشافعي    ; لأنه فعل ما حلف عليه قاصدا لفعله ، فلزمه الحنث ، كالذاكر ، وكما لو كانت اليمين بالطلاق والعتاق . 
ولنا ، على أن الكفارة لا تجب في اليمين المكفرة ، ما تقدم ، ولأنها تجب لرفع الإثم ، ولا إثم على الناسي . وأما الطلاق والعتاق ، فهو معلق بشرط ، فيقع بوجود شرطه من غير قصد كما لو قال : أنت طالق ، إن طلعت الشمس ، أو قدم الحاج . 
				
						
						
