( 7947 ) مسألة ; قال : ( وإن فعله ناسيا ، فلا شيء عليه إذا كانت اليمين بغير الطلاق والعتاق ) وجملة ذلك أن من . فلا كفارة عليه . نقله عن حلف أن لا يفعل شيئا ، ففعله ناسيا الجماعة ، إلا في الطلاق والعتاق ، فإنه يحنث . هذا ظاهر المذهب . واختاره أحمد وصاحبه . وهو قول الخلال . وعن أبي عبيد ، رواية أخرى ، أنه لا يحنث في الطلاق والعتاق أيضا ، وهذا قول أحمد ، عطاء وعمرو بن دينار ، وابن أبي نجيح ، وإسحاق ، قالوا : لا حنث على الناسي في طلاق ولا غيره .
وهو ظاهر مذهب ; لقوله تعالى : { الشافعي وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم } . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { } . ولأنه غير قاصد للمخالفة ، فلم يحنث ، كالنائم والمجنون . ولأنه أحد طرفي اليمين فاعتبر فيه القصد ، كحالة الابتداء بها . وعن إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه ، رواية أخرى ، أنه يحنث في الجميع ، وتلزمه الكفارة في اليمين المكفرة . وهو قول أحمد ، سعيد بن جبير ، ومجاهد والزهري ، ، وقتادة ، وربيعة ، وأصحاب الرأي ، والقول الثاني ومالك ; لأنه فعل ما حلف عليه قاصدا لفعله ، فلزمه الحنث ، كالذاكر ، وكما لو كانت اليمين بالطلاق والعتاق . للشافعي
ولنا ، على أن الكفارة لا تجب في اليمين المكفرة ، ما تقدم ، ولأنها تجب لرفع الإثم ، ولا إثم على الناسي . وأما الطلاق والعتاق ، فهو معلق بشرط ، فيقع بوجود شرطه من غير قصد كما لو قال : أنت طالق ، إن طلعت الشمس ، أو قدم الحاج .