[ ص: 400 ] مسألة ; قال : ( أو بالعهد ) وجملته أنه إذا
nindex.php?page=treesubj&link=16540_16374_16458_16362حلف بالعهد ، أو قال : وعهد الله ، وكفالته . فذلك يمين ، يجب تكفيرها إذا حنث فيها . وبهذا قال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
والشعبي ،
والحارث العكلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
والحكم ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك . وحلفت
عائشة رضي الله عنها بالعهد أن لا تكلم
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير ، فلما كلمته أعتقت أربعين رقبة ، وكانت إذا ذكرته تبكي ، وتقول : واعهداه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : العهد شديد في عشرة مواضع من كتاب الله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=34وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا } . ويتقرب إلى الله - تعالى - إذا حلف بالعهد وحنث ، ما استطاع .
وعائشة أعتقت أربعين رقبة ، ثم تبكي حتى تبل خمارها ، وتقول : واعهداه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر : لا يكون يمينا إلا أن ينوي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يكون يمينا إلا أن ينوي اليمين بعهد الله ، الذي هو صفته .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ليس بيمين . ولعلهم ذهبوا إلى أن العهد من صفات الفعل ، فلا يكون الحلف به يمينا ، كما لو قال : وخلق الله . وقد وافقنا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في أنه إذا
nindex.php?page=treesubj&link=16372_16374_16540قال : علي عهد الله وميثاقه لأفعلن . ثم حنث ، أنه يلزمه الكفارة . ولنا ، أن عهد الله يحتمل كلامه الذي أمرنا به ونهانا ، كقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=36&ayano=60ألم أعهد إليكم يا بني آدم } .
وكلامه قديم صفة له ، ويحتمل أنه استحقاقه لما تعبدنا به ، وقد ثبت له عرف الاستعمال ، فيجب أن يكون يمينا بإطلاقه ، كما لو قال : وكلام الله . إذا ثبت هذا ، فإنه إن قال : علي عهد الله وميثاقه لأفعلن . أو قال : وعهد الله وميثاقه لأفعلن . فهو يمين ، وإن قال : والعهد والميثاق لأفعلن . ونوى عهد الله ، كان يمينا ; لأنه نوى الحلف بصفة من صفات الله - تعالى . وإن أطلق ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : فيه روايتان ; إحداهما يكون يمينا ; لأن لام التعريف إن كانت للعهد ، يجب أن تنصرف إلى عهد الله ; لأنه الذي عهدت اليمين به ، وإن كانت للاستغراق ، دخل فيه ذلك والثانية ، لا يكون يمينا ; لأنه يحتمل غير ما وجبت به الكفارة ، ولم يصرفه إلى ذلك بنيته ، فلا تجب الكفارة ; لأن الأصل عدمها .
[ ص: 400 ] مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : ( أَوْ بِالْعَهْدِ ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=16540_16374_16458_16362حَلَفَ بِالْعَهْدِ ، أَوْ قَالَ : وَعَهْدِ اللَّهِ ، وَكَفَالَتِهِ . فَذَلِكَ يَمِينٌ ، يَجِبُ تَكْفِيرُهَا إذَا حَنِثَ فِيهَا . وَبِهَذَا قَالَ
الْحَسَنُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وَطَاوُسٌ ،
وَالشَّعْبِيُّ ،
وَالْحَارِثُ الْعُكْلِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةُ ،
وَالْحَكَمُ ،
وَالْأَوْزَاعِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ . وَحَلَفَتْ
عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِالْعَهْدِ أَنْ لَا تُكَلِّمَ
nindex.php?page=showalam&ids=14ابْنَ الزُّبَيْرَ ، فَلَمَّا كَلَّمَتْهُ أَعْتَقَتْ أَرْبَعِينَ رَقَبَةً ، وَكَانَتْ إذَا ذَكَرَتْهُ تَبْكِي ، وَتَقُولُ : وَاعْهَدَاهُ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : الْعَهْدُ شَدِيدٌ فِي عَشَرَةِ مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=34وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا } . وَيَتَقَرَّبُ إلَى اللَّهِ - تَعَالَى - إذَا حَلَفَ بِالْعَهْدِ وَحَنِثَ ، مَا اسْتَطَاعَ .
وَعَائِشَةُ أَعْتَقَتْ أَرْبَعِينَ رَقَبَةً ، ثُمَّ تَبْكِي حَتَّى تَبُلَّ خِمَارَهَا ، وَتَقُولُ : وَاعْهَدَاهُ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وَأَبُو عُبَيْدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنُ الْمُنْذِرِ : لَا يَكُونُ يَمِينًا إلَّا أَنْ يَنْوِيَ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : لَا يَكُونُ يَمِينًا إلَّا أَنْ يَنْوِيَ الْيَمِينَ بِعَهْدِ اللَّهِ ، الَّذِي هُوَ صِفَتُهُ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : لَيْسَ بِيَمِينٍ . وَلَعَلَّهمْ ذَهَبُوا إلَى أَنَّ الْعَهْدَ مِنْ صِفَاتِ الْفِعْلِ ، فَلَا يَكُونُ الْحَلِفُ بِهِ يَمِينًا ، كَمَا لَوْ قَالَ : وَخَلْقِ اللَّهِ . وَقَدْ وَافَقَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ فِي أَنَّهُ إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=16372_16374_16540قَالَ : عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ لَأَفْعَلَنَّ . ثُمَّ حَنِثَ ، أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ . وَلَنَا ، أَنَّ عَهْدَ اللَّهِ يَحْتَمِلُ كَلَامَهُ الَّذِي أَمَرَنَا بِهِ وَنَهَانَا ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=36&ayano=60أَلَمْ أَعْهَدْ إلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ } .
وَكَلَامُهُ قَدِيمٌ صِفَةٌ لَهُ ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ اسْتِحْقَاقُهُ لِمَا تَعَبَّدَنَا بِهِ ، وَقَدْ ثَبَتَ لَهُ عُرْفُ الِاسْتِعْمَالِ ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ يَمِينًا بِإِطْلَاقِهِ ، كَمَا لَوْ قَالَ : وَكَلَامِ اللَّهِ . إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّهُ إنْ قَالَ : عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ لَأَفْعَلَنَّ . أَوْ قَالَ : وَعَهْدِ اللَّهِ وَمِيثَاقِهِ لَأَفْعَلَنَّ . فَهُوَ يَمِينٌ ، وَإِنْ قَالَ : وَالْعَهْدِ وَالْمِيثَاقِ لَأَفْعَلَنَّ . وَنَوَى عَهْدَ اللَّهِ ، كَانَ يَمِينًا ; لِأَنَّهُ نَوَى الْحَلِفَ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ - تَعَالَى . وَإِنْ أَطْلَقَ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : فِيهِ رِوَايَتَانِ ; إحْدَاهُمَا يَكُونُ يَمِينًا ; لِأَنَّ لَامَ التَّعْرِيفِ إنْ كَانَتْ لِلْعَهْدِ ، يَجِبُ أَنْ تَنْصَرِفَ إلَى عَهْدِ اللَّهِ ; لِأَنَّهُ الَّذِي عُهِدَتْ الْيَمِينُ بِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ لِلِاسْتِغْرَاقِ ، دَخَلَ فِيهِ ذَلِكَ وَالثَّانِيَةُ ، لَا يَكُونُ يَمِينًا ; لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ غَيْرَ مَا وَجَبَتْ بِهِ الْكَفَّارَةُ ، وَلَمْ يَصْرِفْهُ إلَى ذَلِكَ بِنِيَّتِهِ ، فَلَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا .