( 7981 ) مسألة ; قال : ( ومن ، لزمته بكل آية كفارة يمين ) نص على هذا حلف بحق القرآن . وهو قول أحمد ، ابن مسعود والحسن . وعنه ، أن الواجب كفارة واحدة . وهو قياس المذهب . ومذهب ، الشافعي ; لأن الحلف بصفات الله كلها ، وتكرر اليمين بالله سبحانه ، لا يوجب أكثر من كفارة واحدة ، فالحلف بصفة واحدة من صفاته أولى أن تجزئه كفارة واحدة . ووجه الأول ، ما روى وأبي عبيد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { مجاهد } . رواه من حلف بسورة من القرآن ، فعليه بكل آية كفارة يمين صبر ، فمن شاء بر ، ومن شاء فجر . ولأن الأثرم قال : عليه بكل آية كفارة يمين . ابن مسعود
ولم نعرف مخالفا له في الصحابة ، فكان إجماعا . قال : وما أعلم شيئا يدفعه . ويحتمل أن كلام أحمد ، في كل آية كفارة ، على الاستحباب لمن قدر عليه ، فإنه قال : عليه بكل آية كفارة ، فإن لم يمكنه فكفارة واحدة . ورده إلى واحدة عند العجز ، دليل على أن ما زاد عليها غير واجب . أحمد
وكلام أيضا يحمل على الاختيار ، والاحتياط لكلام الله ، والمبالغة في تعظيمه ، كما أن ابن مسعود عائشة أعتقت أربعين رقبة حين حلفت بالعهد ، وليس ذلك بواجب ، ولا يجب أكثر من كفارة ; لقول الله - تعالى : { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين } . وهذه يمين ، فتدخل في عموم الأيمان المنعقدة ، ولأنها يمين واحدة ، فلم توجب كفارات ، كسائر الأيمان ، ولأن إيجاب كفارات بعدد الآيات يفضي إلى المنع من البر والتقوى والإصلاح بين [ ص: 408 ] الناس ; لأن من علم أنه بحنثه تلزمه هذه الكفارات كلها ، ترك المحلوف عليه كائنا ما كان ، وقد يكون برا وتقوى وإصلاحا ، فتمنعه منه ، وقد نهى الله - تعالى - عنه بقوله : { ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس } . وإن قلنا بوجوب كفارات بعدد الآيات ، فلم يطق ، أجزأته كفارة واحدة . نص عليه . أحمد