( 7983 ) فصل : وإن ، ففيه أيضا عن نذر ذبح نفسه ، أو أجنبي روايتان ، وعن أحمد أيضا فيه روايتان ; نقل ابن عباس ابن منصور عن ، فيمن نذر أن ينحر نفسه إذا حنث : يذبح شاة . وكذلك إن نذر ذبح أجنبي ; لأنه روي عن أحمد ، في الذي قال : أنا أنحر فلانا . فقال : عليه ذبح كبش . ولأنه نذر ذبح آدمي ، فكان عليه ذبح كبش ، كنذر ذبح ابنه . ابن عباس
والثانية ، عليه كفارة يمين ; لأنه نذر معصية ، فكان موجبه كفارة ، لما ذكرنا فيما تقدم . وروى الجوزجاني ، بإسناده عن الأوزاعي ، قال : حدثني أبو عبيد ، قال : جاء رجل إلى ، فقال : إني نذرت أن أنحر نفسي . قال : فتجهمه ابن عمر ، وأفف منه ، ثم أتى ابن عمر ، فقال له : أهد مائة بدنة . ثم أتى ابن عباس عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، فقال له : أرأيت لو نذرت أن لا تكلم أباك أو أخاك ؟ إنما هذه خطوة من خطوات الشيطان ، استغفر الله ، وتب إليه . ثم رجع إلى فأخبره ، فقال : أصاب ابن عباس . ورجع عبد الرحمن عن قوله . والصحيح في هذا ، أنه نذر معصية ، حكمه حكم نذر سائر المعاصي لا غير . ابن عباس