الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7986 ) فصل : فأما إن قال : إن فعلت ، فلله علي أن أعتق عبدي أو أحرره . أو نحو هذا ، لم يعتق بحنثه ، وكفر كفارة يمين ، على ما ذكرنا في نذر اللجاج ; لأن هذا لم يعلق عتق العبد ، إنما حلف على تعليق العتق بشرط ، بخلاف الذي قبله .

                                                                                                                                            ( 7987 ) فصل : وإذا حنث ، عتق عليه عبيده ، وإماؤه ، ومدبروه ، وأمهات أولاده ، ومكاتبوه ، والأشقاص التي يملكها من العبيد والإماء . وبهذا قال أبو ثور ، والمزني ، وابن المنذر . وعن أحمد ، رواية أخرى ; لا يعتق الشقص إلا أن ينويه . ولعله ذهب إلى أن الشقص لا يقع عليه اسم العبد . وقال أبو حنيفة ، وصاحباه ، وإسحاق : لا يعتق المكاتب . وهو قول الشافعي ; لأنه خارج عن ملك سيده وتصرفه ، فلم يدخل في اسم مماليكه ، كالحر . وقال الربيع : سماعي من الشافعي ، أنه يعتق .

                                                                                                                                            ولنا ، أنه مملوكه ، فيعتق ، كالمدبر ; ودليل كونه مملوكه ، قوله عليه السلام : { المكاتب عبد ما بقي عليه درهم } . وقوله لعائشة : { اشتري بريرة ، وأعتقيها } وكانت مكاتبة ، ولا يصح شراء غير المملوك ولا عتقه ، ولأنه يصح إعتاقه بالإجماع ، وأحكامه أحكام العبيد ، ولأنه مملوك ، فلا بد له من مالك ، ولأنه يصح إعتاقه بالمباشرة ، فدخل في العتق بالتعليق ، كسائر عبيده . وأما الشقص ، فإنه مملوك له ، قابل للتحرير ، فيدخل في عموم لفظه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية