( 7990 ) مسألة ; قال : ، وسواء كانت الكفارة صوما ، أو غيره ، إلا في الظهار والحرام ، فعليه الكفارة قبل الحنث ومن حلف فهو مخير في الكفارة قبل الحنث وبعده ، وإنما عطف أحدهما على الآخر لاختلاف اللفظين ، ولا خلاف بين العلماء ، فيما علمناه ، في وجوب تقديم كفارته على الوطء ، والأصل فيه قول الله تعالى : { الظهار والحرام شيء واحد فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا } . فأما كفارة سائر الأيمان ، فإنها تجوز قبل الحنث وبعده ، صوما كانت أو غيره ، في قول أكثر أهل العلم . وبه قال وممن روي عنه جواز تقديم التكفير مالك ، وابنه ، عمر بن الخطاب وابن عباس ، وسلمان الفارسي رضي الله عنهم ، وبه قال ومسلمة بن مخلد الحسن ، ، وابن سيرين ، وربيعة والأوزاعي ، ، والثوري ، وابن المبارك وإسحاق ، ، وأبو عبيد ، وأبو خيثمة . وقال أصحاب الرأي : لا تجزئ الكفارة قبل الحنث ; لأنه تكفير [ ص: 411 ] قبل وجود سببه ، فأشبه ما لو كفر قبل اليمين ، ودليل ذلك أن سبب التكفير الحنث ، إذ هو هتك الاسم المعظم المحترم ، ولم يوجد . وسليمان بن داود
وقال كقولنا في الإعتاق والإطعام والكسوة ، وكقولهم في الصيام ، من أجل أنه عبادة بدنية . فلم يجز فعله قبل وجوبه لغير مشقة ، كالصلاة . ولنا ، ما روى الشافعي ، قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم { عبد الرحمن بن سمرة } رواه إذا حلفت على يمين ، فرأيت غيرها خيرا منها ، فكفر عن يمينك ، ثم ائت الذي هو خير أبو داود . وفي لفظ : { } رواه وأت الذي هو خير ، البخاري وروى والأثرم ، أبو هريرة ، وأبو الدرداء ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك . رواه وعدي بن حاتم . الأثرم
وعن أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { } رواه إني إن شاء لا أحلف على يمين ، فأرى غيرها خيرا منها ، إلا كفرت عن يميني ، وأتيت الذي هو خير . أو أتيت الذي هو خير ، وكفرت عن يميني . ولأنه كفر بعد وجود السبب ، فأجزأ ، كما لو كفر بعد الجرح ، وقبل الزهوق ، والسبب هو اليمين بدليل قوله تعالى { البخاري ذلك كفارة أيمانكم } . وقوله سبحانه { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } .
وقول النبي صلى الله عليه وسلم { } . وتسمية الكفارة كفارة اليمين ، وبهذا ينفصل عما ذكروه ، فإن الحنث شرط وليس بسبب ، وتعجيل حق المال بعد وجود سببه وقبل وجود شرطه جائز ، بدليل تعجيل الزكاة بعد وجود النصاب وقبل الحول ، وكفارة القتل بعد الجرح وقبل الزهوق . قال وكفرت عن يميني وكفر عن يمينك : العجب من أصحاب ابن عبد البر ، أجازوا تقديم الزكاة من غير أن يرووا فيها مثل هذه الآثار الواردة في تقديم الكفارة ، ويأبون تقديم الكفارة مع كثرة الرواية الواردة فيها ، والحجة في السنة ، ومن خالفها محجوج بها . أبي حنيفة
فأما أصحاب فهم محجوجون بالأحاديث ، مع أنهم قد احتجوا بها في البعض ، وخالفوها في البعض ، وفرقوا بين ما جمع بينه النص ولأن [ ص: 412 ] الصيام نوع تكفير ، فجاز قبل الحنث ، كالتكفير بالمال ، وقياس الكفارة على الكفارة أولى من قياسها على الصلاة المفروضة بأصل الوضع . الشافعي