( 7994 ) مسألة ; قال : وإذا . فإن شاء فعل ، وإن شاء ترك ، ولا كفارة عليه ، إذا لم يكن بين الاستثناء واليمين كلام وجملة ذلك أن حلف ، فقال : إن شاء الله - تعالى ، فهذا يسمى استثناء ، فإن الحالف إذا قال : إن شاء الله . مع يمينه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { ابن عمر } . رواه : من حلف ، فقال : إن شاء الله . فقد استثنى أبو داود .
وأجمع العلماء على تسميته استثناء ، وأنه متى استثنى في يمينه لم يحنث فيها ، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم { } رواه من حلف فقال : إن شاء الله . لم يحنث الترمذي وروى أبو داود : { } ولأنه متى قال : لأفعلن إن شاء الله . من حلف ، فاستثنى فإن شاء رجع ، وإن شاء ترك
فقد علمنا أنه متى شاء الله فعل ، ومتى لم يفعل لم يشأ الله ذلك ، فإن ما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن . إذا ثبت هذا ، فإنه يشترط أن يكون الاستثناء متصلا باليمين ، بحيث لا يفصل بينهما كلام أجنبي ، ولا يسكت بينهما سكوتا يمكنه الكلام فيه ، فأما السكوت لانقطاع نفسه أو صوته ، أو عي ، أو عارض ، من عطسة ، أو شيء غيرها ، فلا يمنع صحة الاستثناء ، وثبوت حكمه ، وبهذا قال ، مالك ، والشافعي ، والثوري ، وأبو عبيد وإسحاق الرأي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } وهذا يقتضي كونه عقيبه ، ولأن الاستثناء من تمام الكلام ، فاعتبر اتصاله به ، كالشرط وجوابه ، وخبر المبتدأ ، [ ص: 413 ] والاستثناء بإلا ، ولأن الحالف إذا سكت ثبت حكم يمينه ، وانعقدت موجبة لحكمها ، وبعد ثبوته لا يمكن دفعه ولا تغييره . من حلف ، فاستثنى
قال : حديث النبي صلى الله عليه وسلم أحمد : { لعبد الرحمن بن سمرة } . ولم يقل : فاستثن . ولو جاز الاستثناء في كل حال ، لم يحنث حانث به . وعن إذا حلفت على يمين ، فرأيت غيرها خيرا منها ، فكفر عن يمينك ، رواية أخرى ، أنه يجوز الاستثناء إذا لم يطل الفصل بينهما . قال ، في رواية أحمد المروذي : حديث ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عباس قريشا . ثم سكت ، ثم قال : إن شاء الله } إنما هو استثناء بالقرب ، ولم يخلط كلامه بغيره . والله لأغزون
ونقل عنه إسماعيل بن سعيد مثل هذا ، وزاد قال : ولا أقول فيه بقول هؤلاء . يعني من لم ير ذلك إلا متصلا . ويحتمل كلام هذا ; لأنه قال : إذا لم يكن بين الاستثناء واليمين كلام . ولم يشترط اتصال الكلام وعدم السكوت . وهذا قول الخرقي الأوزاعي ، قال في قال : أراه قد استثنى . وقال رجل حلف : لا أفعل كذا وكذا . ثم سكت ساعة لا يتكلم ، ولا يحدث نفسه بالاستثناء ، فقال له إنسان : قل : إن شاء الله . فقال : إن شاء الله . أيكفر ، يمينه ؟ : له أن يستثني قبل أن يقوم أو يتكلم . قتادة
ووجه ذلك ، أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى بعد سكوته ، إذ قال : { قريشا . ثم سكت ، ثم قال : إن شاء الله } واحتج به والله لأغزون ، ورواه أحمد أبو داود ، وزاد : قال : ثم لم يغزهم . ويشترط ، على هذه الرواية ، أن لا يطيل الفصل بينهما ، ولا يتكلم بينهما بكلام أجنبي وحكى الوليد بن مسلم ابن أبي موسى ، عن بعض أصحابنا ، أنه قال : يصح الاستثناء ما دام في المجلس . وحكي ذلك عن الحسن ، وعن وعطاء أنه قال : قدر حلب الناقة الغروزة ، وعن عطاء ، أن له أن يستثني بعد حين وهو قول ابن عباس . وهذا القول لا يصح ; لما ذكرناه ، وتقديره بمجلس أو غيره لا يصلح ; لأن التقديرات بابها التوقيف ، فلا يصار إليها بالتحكم . مجاهد