( 8002 ) مسألة ; قال : ولو ، لم يحنث وبهذا قال حلف أن لا ينكح فلانة ، أو : لا اشتريت فلانة . فنكحها نكاحا فاسدا ، أو اشتراها شراء فاسدا . وقال الشافعي : إذا أبو حنيفة ، لم يعتق ، وإن باعه بيعا فاسدا يملك به ، حنث ; لأن البيع الفاسد عنده يثبت به الملك ، إذا اتصل به القبض . ولنا ، أن اسم البيع ينصرف إلى الصحيح ; بدليل أن قول الله - تعالى : { قال لعبده : إن زوجتك ، أو بعتك ، فأنت حر . فزوجه تزويجا فاسدا وأحل الله البيع } . وأكثر ألفاظه في البيع إنما ينصرف إلى الصحيح ، فلا يحنث بما دونه ، كما في النكاح ، وكالصلاة ، وغيرهما ، وما ذكروه من ثبوت الملك به لا نسلمه . وقال ابن أبي موسى : لا يحنث بالنكاح الفاسد .
على روايتين . وقال وهل يحنث بالبيع الفاسد ؟ : إن نكحها نكاحا مختلفا فيه ، مثل أن يتزوجها بلا ولي ولا شهود ، أو باع في وقت النداء ، فعلى وجهين . وقال أبو الخطاب ابن أبي موسى إن تزوجها تزويجا مختلفا فيه ، أو ملك ملكا مختلفا فيه ، حنث فيهما جميعا . ولنا ، أنه نكاح فاسد ، وبيع فاسد ، فلم يحنث بهما ، كالمتفق على فسادهما .
( 8003 ) فصل : والماضي والمستقبل سواء في هذا . وقال : إذا محمد بن الحسن ، حنث ; لأن الماضي لا يقصد منه إلا الاسم ، والاسم يتناوله ، والمستقبل بخلافه ، فإنه يراد بالنكاح والبيع الملك ، وبالصلاة القربة . ولنا ، أن ما لا يتناوله الاسم في المستقبل ، لا يتناوله في الماضي ، كالإيجاب ، وكغير المسمى وما ذكروه لا يصح ; لأن الاسم لا يتناوله إلا الشرعي ، ولا يحصل . حلف ما صليت ولا تزوجت ، ولا بعت ، وكان قد فعله فاسدا