( 8181 ) مسألة ; قال : ( وإذا نذر صياما ، ولم يذكر عددا ، ولم ينوه ، فأقل ذلك صيام يوم ، وأقل الصلاة ركعتان ) [ ص: 74 ] أما إذا ، فأقل ذلك يقوم صيام يوم ، لا خلاف فيه ; لأنه ليس في الشرع صوم مفرد أقل من يوم ، فيلزمه ; لأنه اليقين ، وأما الصلاة ، ففيها روايتان ; إحداهما ، يجزئه ركعة . نقلها نذر صياما مطلقا إسماعيل بن سعيد ; لأن أقل الصلاة ركعة فإن الوتر صلاة مشروعة ، وهي ركعة واحدة . وروي عن رضي الله عنه أنه تطوع بركعة واحدة . والثانية ، لا يجزئه إلا ركعتان . عمر
وبه قال ; لأن أقل صلاة وجبت بالشرع ركعتان ، فوجب حمل النذر عليه ، وأما الوتر ، فهو نفل ، والنذر فرض ، فحمله على المفروض أولى ، ولأن الركعة لا تجزئ في الفرض ، فلا تجزئ في النفل كالسجدة . أبو حنيفة
قولان ، كالروايتين . فأما إن عين بنذره عددا ، لزمه ، قل أو كثر ; لأن النذر ثابت بقوله ، وكذلك عدده ، فإن نوى عددا فهو كما لو سماه ; لأنه نوى بلفظه ما يحتمله ، فلزمه حكمه ، كاليمين . وللشافعي