( 8182 ) مسألة ; قال : ( وإذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام ، لم يجزئه إلا أن يمشي في حج أو عمرة ، فإن عجز عن المشي ، ركب ، وكفر كفارة يمين ) وجملته أن بيت الله الحرام ، لزمه الوفاء بنذره . من نذر المشي إلى
وبهذا قال ، مالك والأوزاعي ، ، والشافعي ، وأبو عبيد ولا نعلم فيه خلافا ; وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { وابن المنذر المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى . } ولا يجزئه المشي إلا في حج أو عمرة . وبه يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ; . ولا أعلم فيه خلافا ; وذلك لأن المشي المعهود في الشرع ، هو المشي في حج أو عمرة ، فإذا أطلق الناذر ، حمل على المعهود الشرعي ، ويلزمه المشي فيه ; لنذره ، فإن عجز عن المشي ، ركب ، وعليه كفارة يمين . وعن الشافعي ، رواية أخرى ، أنه يلزمه دم . وهو قول أحمد . للشافعي
وأفتى به لما روى عطاء ، { ابن عباس نذرت المشي إلى عقبة بن عامر بيت الله الحرام ، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب ، وتهدي هديا } . رواه أن أخت أبو داود ، وفيه ضعف . ولأنه أخل بواجب في الإحرام ، فلزمه هدي ، كتارك الإحرام من الميقات . وعن ، ابن عمر ، قالا : يحج من قابل ، ويركب ما مشى ويمشي ما ركب . ونحوه قال وابن الزبير ، وزاد فقال : ويهدي . وعن ابن عباس الحسن مثل الأقوال الثلاثة ، وعن روايتان ; إحداهما ، كقول النخعي . والثانية ، كقول ابن عمر . وهذا قول ابن عباس . مالك
وقال : عليه هدي سواء عجز عن المشي أو قدر عليه ، وأقل الهدي شاة . وقال أبو حنيفة : لا تلزمه مع العجز كفارة بحال ، إلا أن يكون النذر مشيا إلى بيت الله ، فهل يلزمه هدي ؟ فيه قولان ، وأما غيره ، فلا يلزمه مع العجز شيء . الشافعي
ولنا ، { ، لما نذرت المشي إلى بيت الله : لتمش ، ولتركب ، ولتكفر عن يمينها عقبة بن عامر } . وفي رواية : { قول النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لأخت } . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : { فلتصم ثلاثة أيام } . ولأن المشي مما لا يوجبه الإحرام ، فلم يجب الدم بتركه ، كما لو نذر صلاة ركعتين ، فتركهما ، وحديث الهدي ضعيف ، وهذا حجة على [ ص: 75 ] كفارة النذر كفارة اليمين ، حيث أوجب الكفارة عليها من غير ذكر العجز . الشافعي
فإن قيل : فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الكفارة عليها من غير ذكر العجز . قلنا : يتعين حمله على حالة العجز ; لأن المشي قربة ، لأنه مشي إلى عبادة ، والمشي إلى العبادة أفضل ولهذا روي { } فلو كانت قادرة على المشي ، لأمرها به . ولم يأمرها بالركوب والتكفير ، ولأن المشي المقدور عليه لا يخلو من أن يكون واجبا أو مباحا ; فإن كان واجبا ، لزم الوفاء به ، وإن كان مباحا ، لم تجب الكفارة بتركه عند أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يركب في عيد ولا جنازة . ، وقد أوجب الكفارة هاهنا . وترك ذكره في الحديث ; إما لعلم النبي صلى الله عليه وسلم بحالها وعجزها ، وإما لأن الظاهر من حال المرأة العجز عن المشي إلى الشافعي مكة . أو يكون قد ذكر في الخبر فترك الراوي ذكره .
وقول أصحاب : إنه أخل بواجب في الحج . قلنا : المشي لم يوجبه الإحرام ، ولا هو من مناسكه ، فلم يجب بتركه هدي ، كما لو نذر صلاة ركعتين في الحج ، فلم يصلهما . فأما إن ترك المشي مع إمكانه ، فقد أساء ، وعليه كفارة أيضا ; لتركه صفة النذر . أبي حنيفة
وقياس المذهب أن يلزمه استئناف الحج ماشيا ; لتركه صفة المنذور ، كما لو نذر صوما متتابعا فأتى به متفرقا . وإن عجز عن المشي بعد الحج ، كفر ، وأجزأه . وإن مشى بعض الطريق ، وركب بعضا ، فعلى هذا القياس ، يحتمل أن يكون كقول ، وهو أن يحج فيمشي ما ركب ، ويركب ما مشى . ويحتمل أن لا يجزئه إلا حج يمشي في جميعه ; لأن ظاهر النذر يقتضي هذا . ابن عمر
ووجه القول الأول ، أنه لا يلزمه بترك المشي المقدور عليه أكثر من كفارة ; لأن المشي غير مقصود في الحج ، ولا ورد الشرع باعتباره في موضع ، فلم يلزم بتركه أكثر من كفارة ، كما لو نذر التحفي وشبهه ، وفارق التتابع في الصيام ; فإنها صفة مقصودة فيه ، اعتبرها الشرع في صيام الكفارات ، كفارة الظهار والجماع واليمين .