( 8183 ) فصل : فإن لزمه الحج كذلك ; لأن فيه إنفاقا في الحج فإن ترك الركوب فعليه كفارة . وقال أصحاب نذر الحج راكبا ، : يلزمه دم لترفهه بترك الإنفاق وقد تبينا أن الواجب بترك النذر الكفارة دون الهدي ، إلا أن هذا إذا مشى ولم يركب مع إمكانه ، لم يلزمه أكثر من كفارة ; لأن الركوب في نفسه ليس بطاعة ولا قربة . الشافعي
وكل موضع نذر المشي فيه أو الركوب فإنه يلزمه الإتيان بذلك من دويرة أهله ، إلا أن ينوي موضعا بعينه ، فيلزمه من ذلك الموضع ; لأن النذر محمول على أصله في الفرض ، والحج المفروض بأصل الشرع يجب كذلك . قال بعض الشافعية : يجب الإحرام من دويرة أهله ; لأن إتمام الحج كذلك . ويحرم للمنذور من حيث يحرم للواجب .
ولنا ، أن المطلق محمول على المعهود في الشرع والإحرام الواجب إنما هو من الميقات ، ويلزمه المنذور من المشي أو الركوب في الحج أو العمرة إلى أن يتحلل ; لأن ذلك انقضاء الحج والعمرة . قال : يركب في الحج إذا رمى ، وفي العمرة إذا سعى ; لأنه لو وطئ بعد ذلك ، لم يفسد حجا ولا عمرة . وهذا يدل على أنه إنما يلزمه في الحج التحلل الأول . أحمد