( 8202 ) فصل : إذا ، لم يدخل في نذره رمضان ; لأنه لا يقبل غير صوم رمضان ، فأشبه الليل ، ولا يوما العيدين ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامهما ، ولا يصح صومهما عن النذر ، فأشبها رمضان . وعن نذر صوم سنة بعينها فيمن أحمد ، يقضي يوم الفطر ، ويكفر . فعلى هذه الرواية ، يدخل في نذره العيدان وأيام التشريق ; لأنها أيام من جملة [ ص: 83 ] السنة . نذر صوم شوال
والأول أصح ، وفي أيام التشريق روايتان . وإن فيه روايتان ; إحداهما ، يلزمه ; لأن السنة المطلقة تنصرف إلى المتتابعة . فعلى هذه الرواية ، حكمها حكم المعينة ، في أنه لا يدخل فيها العيدان ولا رمضان ، وفي أيام التشريق روايتان ، فإن ابتدأها من أول شهر ، أتم أحد عشر شهرا بالهلال ، إلا شهر شوال ، فإنه يتمه بالعدد ; لأنه لم يصم من أوله ، وإن ابتدأها من أثناء شهر ، أتم ذلك الشهر بالعدد ، والباقي بالهلال ، على ما ذكرنا . نذر صوم سنة مطلقة ، فهل يلزمه صوم سنة متتابعة أو لا ؟
والرواية الثانية : لا تلزمه متابعة . وهو مذهب ; لأن المتفرقة تسمى سنة ، فيتناولها نذره ، فيلزمه اثنا عشر شهرا بالأهلة ، إن شاء ، وإن شاء صامها بالعدد . وإن ابتدأ الشهر من أثنائه ، أتمه ثلاثين يوما . وإنما لزمه هاهنا اثنا عشر شهرا ; لأنه يمكن حمل النذر على سنة ليس فيها رمضان ، ولا الأيام التي لا يجوز صيامها ، فجعل نذره على ما ينعقد فيه النذر ، بخلاف ما إذا عين السنة ، وهذا كمن عين سلعة بالعقد ، فوجد بها عيبا ، لم يكن له إبدالها ، ولو وصفها ثم وجدها معيبة ، ملك إبدالها ، ويتم شوالا بالعدد ; لأنه لم يبدأه من أوله . الشافعي
وإن صام ذا الحجة من أوله ، قضى أربعة أيام ، تاما كان أو ناقصا ; لأنه بدأه من أوله . وقيل : إن كان ناقصا قضى خمسة ليكمله ثلاثين ; لأنه لم يصم الشهر كله ، فأشبه شوالا . وإن شرط التتابع ، صار حكمها حكم المعينة .