( 8213 ) فصل : فإن ، لزمه ، ولم يدخل في نذره رمضان ، ولا أيام العيد والتشريق . فإن أفطر لعذر أو غيره ، لم يقضه ; لأن الزمن مستغرق بالصوم المنذور ، ولكن تلزمه كفارة لتركه . وإن لزمه قضاء من رمضان ، أو كفارة ، قدمه على النذر ; لأنه واجب بأصل الشرع ، فقدم على ما أوجبه على نفسه ، كتقديم حجة الإسلام على المنذورة . فإذا لزمته كفارة لتركه صوم يوم ، أو أكثر ، وكانت كفارته الصيام ، احتمل أن لا يجب ; لأنه لا يمكن التكفير إلا بترك الصوم المنذور ، وتركه يوجب كفارة ، فيقضي ذلك إلى التسلسل ، وترك المنذور بالكلية . ويحتمل أن تجب الكفارة ، ولا تجب بفعلها كفارة ; لأن ترك النذر لعذر لا يوجب كفارة ، فلا يقضي إلى التسلسل . نذر صوم الدهر