( 876 ) فصل : : ويستحب عند تجدد النعم ، واندفاع النقم . وبه قال سجود الشكر ، الشافعي وإسحاق ، ، وأبو ثور . وقال وابن المنذر ، النخعي ، ومالك : يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أيامه الفتوح ، واستسقى فسقي ، ولم ينقل أنه سجد ، ولو كان مستحبا لم يخل به . وأبو حنيفة
ولنا ما روى ، بإسناده عن ابن المنذر ، { أبي بكرة } ، ورواه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا أبو داود ، ولفظه قال { } . وقال : كان إذا أتاه أمر يسر به ، أو بشر به خر ساجدا ; شكرا لله الترمذي : هذا حديث حسن غريب
. وسجد حين فتح الصديق اليمامة حين وجد ذا الثدية . وروي عن جماعة من الصحابة ، فثبت ظهوره وانتشاره فبطل ما قالوه ، وتركه تارة لا يدل على أنه ليس بمستحب ، فإن المستحب يفعل تارة ، ويترك أخرى وعلي . والله أعلم . . ويشترط لسجود الشكر ما يشترط لسجود التلاوة