( 878 ) مسألة قال : ( وإذا حضرت الصلاة والعشاء بدأ بالعشاء ) وجملة ذلك أنه فالمستحب . أن يبدأ بالعشاء . قبل الصلاة ; ليكون أفرغ لقلبه ، وأحضر لباله ، ولا يستحب أن يعجل عن عشائه أو غدائه ، فإن إذا حضر العشاء في وقت الصلاة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { أنسا } وعن إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة ، فابدءوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ، ولا تعجلوا عن عشائكم قالت : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { عائشة } رواهما لا صلاة بحضرة طعام ، ولا وهو يدافعه الأخبثان وغيره ولا فرق بين أن يحضر صلاة الجماعة ويخاف فوتها في الجماعة أو لا يخاف ذلك ، فإن في بعض ألفاظ حديث مسلم : { أنس } . وعن إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ابن عمر } . رواهما إذا قرب عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة ، فابدءوا بالعشاء ، ولا يعجلن حتى يفرغ منه ، وغيره مسلم
وقوله : وأقيمت الصلاة . يعني الجماعة . وتعشى وهو يسمع قراءة الإمام . قال أصحابنا : إنما يقدم العشاء على الجماعة إذا كانت نفسه تتوق إلى الطعام كثيرا . ونحوه قال ابن عمر . وقال الشافعي : يبدءون بالصلاة ، إلا أن يكون طعاما خفيفا . وقال بظاهر الحديث مالك ، وابنه عمر وإسحاق ، . وابن المنذر
وقال : لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء . قال ابن عباس : أجمعوا على أنه لو صلى بحضرة الطعام ، فأكمل صلاته أن صلاته تجزئه . كذلك إذا صلى حاقنا . وقال ابن عبد البر ، الشافعي ، وأبو حنيفة والعنبري : يكره أن يصلي وهو حاقن ، وصلاته جائزة مع ذلك ، إن لم يترك شيئا من فروضها . وقال : أحب أن يعيد إذا شغله ذلك . قال مالك : لا يختلفون أنه لو شغل قلبه بشيء من الدنيا ، أنه لا يستحب له الإعادة ، كذلك إذا شغله البول . الطحاوي