( 8348 ) مسألة ; قال : ( ومن لزمته الشهادة ، فعليه أن يقوم بها على القريب والبعيد ، لا يسعه التخلف عن إقامتها وهو قادر على ذلك ) وجملته أن أداء الشهادة من فروض الكفايات ،  فإن تعينت عليه ، بأن لا يتحملها من يكفي فيها سواه ، لزمه القيام بها . وإن قام بها اثنان غيره ، سقط عنه أداؤها . إذا قبلها الحاكم ، فإن كان تحملها جماعة ، فأداؤها واجب على الكل ، إذا امتنعوا أثموا كلهم كسائر فروض الكفايات . ودليل وجوبها قول الله تعالى : { ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه    } . وقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما    } . 
وفي الآية الأخرى : { كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى    } . ولأن الشهادة أمانة ، فلزمه أداؤها عند طلبه ، كالوديعة ، ولقوله تعالى : { إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها    } . فإن عجز عن إقامتها ، أو تضرر بها ، لم تجب عليه ; لقول الله تعالى : { ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم    } . 
				
						
						
