( 8349 ) فصل : ومن له كفاية ، فليس له ; لأنه أداء فرض ، فإن فرض الكفاية إذا قام به البعض وقع منهم فرضا . وإن لم تكن له كفاية ، ولا تعينت عليه حل له أخذه ; والنفقة على عياله فرض عين ، فلا يشتغل عنه بفرض الكفاية ، فإذا أخذ الرزق جمع بين الأمرين . وإن تعينت عليه الشهادة ، احتمل ذلك أيضا ، واحتمل أن لا يجوز ; لئلا يأخذ العوض عن أداء فرض عين . وقال أصحاب أخذ الجعل على الشهادة : لا يجوز أخذ الأجرة لمن تعينت عليه ، وهل يجوز لغيره ؟ على وجهين . الشافعي