( 8367 ) فصل : فأما الحداء ، وهو الإنشاد الذي تساق به الإبل  ، فمباح ، لا بأس به في فعله واستماعه ; لما روي عن  عائشة  رضي الله عنها قالت : { كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ، وكان  عبد الله بن رواحة  جيد الحداء ، وكان مع الرجال ، وكان أنجشة  مع النساء ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن رواحة    : حرك بالقوم . فاندفع يرتجز ، فتبعه أنجشة  ، فأعنقت الإبل ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنجشة    : رويدك ، رفقا بالقوارير   } . 
يعني النساء . وكذلك نشيد الأعراب ، وهو النصب ، لا بأس به ، وسائر أنواع الإنشاد ، ما لم يخرج إلى حد الغناء . وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع إنشاد الشعر ، فلا ينكره . والغناء ، من الصوت ، ممدود مكسور . والغنى ، من المال ، مقصور . والحداء ، مضموم ممدود ، كالدعاء والرعاء ، ويجوز الكسر ، كالنداء والهجاء والغذاء . 
				
						
						
