( 8418 ) فصل : ومن كانت عنده شهادة لآدمي ، لم يخل ; إما أن يكون عالما بها ، أو غير عالم  ، فإن كان عالما بها ، لم يجز للشاهد أداؤها حتى يسأله ذلك ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { خير الناس قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم يأتي قوم ينذرون ولا يوفون ، ويشهدون ولا يستشهدون ، ويخونون ولا يؤتمنون   } . رواه  البخاري    . ولأن أداءها حق للمشهود له ، فلا يستوفى إلا برضاه كسائر حقوقه . وإن كان المشهود له غير عالم بها ، جاز للشاهد أداؤها قبل طلبها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ألا أنبئكم بخير الشهداء ؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها   } . رواه  مسلم  ، وأبو داود  ،  ومالك    . 
وقال  مالك    : هو " الذي يأتي بشهادته ، ولا يعلم بها الذي هي له " . وهذا الحديث وإن كان مطلقا ، فإنه يتعين حمله على هذه الصور ، جمعا بين الحديثين ; ولأنه إذا لم يكن عالما بها ، فتركه طلبها لا يدل على أنه لا يريد إقامتها ، بخلاف العالم بها . وهذا مذهب  الشافعي .  
				
						
						
