( 8468 ) فصل : وإذا حكم الحاكم بشاهد ويمين ، فرجع الشاهد  ، غرم جميع المال . نص عليه  أحمد  ، في رواية جماعة . وقال  مالك   والشافعي    : يلزمه النصف ; لأنه أحد حجتي الدعوى ، فكان عليه النصف كما لو كانا شاهدين . ولنا ، أن الشاهد حجة الدعوى ، فكان الضمان عليه كالشاهدين . يحققه أن اليمين قول الخصم ، وقول  [ ص: 230 ] الخصم ليس بحجة على خصمه ، وإنما هو شرط الحكم ، فجرى مجرى مطالبته الحاكم بالحكم ، وبهذا ينفصل عما ذكروه . 
ولو سلمنا أنها حجة ، لكن إنما جعلها حجة شهادة الشاهد ، ولهذا لم يجز تقديمها على شهادته ، بخلاف شهادة الشاهد الآخر . قال  أبو الخطاب    : ويتخرج أن لا يلزمه إلا النصف المحكوم به ، إذا قلنا : ترد اليمين على المدعي . 
				
						
						
