( 8488 ) مسألة ; قال : ( ومن أي نعم . لم يحكم بها حتى يقول بلسانه ) وجملته أن ادعى دعوى على مريض ، فأومأ برأسه . وبهذا قال إشارة المريض لا تقوم مقام نطقه ، وسواء كان عاجزا عن الكلام أو قادرا عليه وقال الثوري : يقبل إقراره بإشارته ، إذا كان عاجزا عن الكلام لأنه إقرار بالإشارة من عاجز عن الكلام ، فأشبه إقرار الأخرس . ولنا ، أنه غير مأيوس من نطقه ، فلم تقم إشارته مقام نطقه ، كالصحيح . وبهذا فارق الأخرس ، فإنه مأيوس من نطقه ، ولهذا لو أرتج عليه في الصلاة ، لم تصح صلاته بغير قراءة ، بخلاف الأخرس . الشافعي
والآيسة يفرق بينها وبين من ارتفع حيضها مع إمكانه في العدة ; ولأن عجزه عن النطق غير متحقق ، فإنه يحتمل أن يترك الكلام [ ص: 239 ] لصعوبته عليه ومشقته ، لا لعجزه . وإن صار إلى حال يتحقق الإياس من نطقه ، لم يوثق بإشارته ; لأن المرض الذي أعجزه عن النطق ، لم يختص بلسانه ، فيجوز أن يكون أثر في عقله أو في سمعه ، فلم يدر ما قيل له ، بخلاف الأخرس ، ولأن الأخرس قد تكررت إشارته حتى صارت عند من يعاشره كاليقين ، ومماثلة النطق ، وهذا لم تتكرر إشارته ، فلعله لم يرد الإقرار . إنما أراد الإنكار ، أو إسكات من يسأله ، ومع هذه الفروق ، لا يصح القياس .