( 8645 ) مسألة : قال : ( وإذا ، أقرع بينهما ، فمن أصابته القرعة ، فهو حر إذا أشكل أولهما خروجا ) إنما كان كذلك ; لأن أحدهما استحق العتق ، ولم يعلم بعينه ، فوجب إخراجه بالقرعة ، كما لو قال لعبيده : كذلك أحدكم حر . وقد سبق القول في هذه المسألة . فأما إن علم أولهما خروجا ، فهو الحر وحده . وهذا قول قال لأمته : أول ولد تلدينه ، فهو حر . فولدت اثنين مالك ، والثوري وأبي هاشم ، ، والشافعي وقال وابن المنذر الحسن ، والشعبي : إذا ولدت ولدين في بطن ، فهما حران . ولنا أنه إنما أعتق الأول ، والذي خرج أولا هو أول المولودين فاختص العتق به كما لو ولدتهما في بطنين . وقتادة
( 8646 ) فصل : فإن فذكر ولدت الأول ميتا ، والثاني حيا ، الشريف أنه يعتق الحي منهما . وبه قال وقال أبو حنيفة ، أبو يوسف ، ومحمد : لا يعتق واحد منهما . وهو الصحيح ، إن شاء الله تعالى ; لأن شرط العتق إنما وجد في الميت ، وليس بمحل للعتق ، فانحلت اليمين به ، وإنما قلنا : إن شرط العتق إنما وجد فيه ; لأنه أول ولد ، بدليل أنه لو والشافعي ، عتقت . ووجه الأول ، أن العتق يستحيل في الميت ، فتعلقت اليمين بالحي ، كما لو قال : إن ضربت فلانا ، فعبدي حر . فضربه حيا ، عتق ، وإن ضربه ميتا ، لم يعتق . ولأنه معلوم من طريق العادة ، أنه قصد عقد يمينه على ولد يصح العتق فيه ، وهو أن يكون حيا ، فتصير الحياة مشروطة فيه ، فكأنه قال أول ولد تلدينه حيا فهو حر . قال لأمته : إذا ولدت ولدا ، فأنت حرة . فولدت ولدا ميتا