( 8645 ) مسألة : قال : ( وإذا قال لأمته : أول ولد تلدينه ، فهو حر . فولدت اثنين  ، أقرع بينهما ، فمن أصابته القرعة ، فهو حر إذا أشكل أولهما خروجا ) إنما كان كذلك ; لأن أحدهما استحق العتق ، ولم يعلم بعينه ، فوجب إخراجه بالقرعة ، كما لو قال لعبيده : كذلك أحدكم حر . وقد سبق القول في هذه المسألة . فأما إن علم أولهما خروجا ، فهو الحر وحده . وهذا قول  مالك   والثوري  ، وأبي هاشم  ،  والشافعي  ،  وابن المنذر  وقال الحسن  ، والشعبي   وقتادة    : إذا ولدت ولدين في بطن ، فهما حران . ولنا أنه إنما أعتق الأول ، والذي خرج أولا هو أول المولودين فاختص العتق به كما لو ولدتهما في بطنين . 
( 8646 ) فصل : فإن ولدت الأول ميتا ، والثاني حيا ،  فذكر الشريف  أنه يعتق الحي منهما . وبه قال  أبو حنيفة  وقال  أبو يوسف  ،  ومحمد  ،  والشافعي    : لا يعتق واحد منهما . وهو الصحيح ، إن شاء الله تعالى ; لأن شرط العتق إنما وجد في الميت ، وليس بمحل للعتق ، فانحلت اليمين به ، وإنما قلنا : إن شرط العتق إنما وجد فيه ; لأنه أول ولد ، بدليل أنه لو قال لأمته : إذا ولدت ولدا ، فأنت حرة . فولدت ولدا ميتا  ، عتقت . ووجه الأول ، أن العتق يستحيل في الميت ، فتعلقت اليمين بالحي ، كما لو قال : إن ضربت فلانا ، فعبدي حر . فضربه حيا ، عتق ، وإن ضربه ميتا ، لم يعتق . ولأنه معلوم من طريق العادة ، أنه قصد عقد يمينه على ولد يصح العتق فيه ، وهو أن يكون حيا ، فتصير الحياة مشروطة فيه ، فكأنه قال أول ولد تلدينه حيا فهو حر . 
				
						
						
