. ( 8647 ) فصل : وإن قال لأمته : كل ولد تلدينه ، فهو حر    . عتق كل ولد ولدته . في قول جمهور العلماء منهم  مالك   والشافعي  ، والأوزاعي  ،  والليث  ،  والثوري  قال  ابن المنذر  ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم . فإن باع الأمة ، ثم ولدت ، لم يعتق ولدها ; لأنها ولدتهم بعد زوال ملكه . 
				
						
						
