[ ص: 314 ] فصل : فإن . انبنى ذلك على العتق قبل الملك ، وفيه روايتان ; فإن قلنا يصح عتق أول من يملكه . فإن ملك اثنين ، عتق أحدهما بالقرعة ، في قياس قول قال : أول غلام أملكه ، فهو حر ; فإنه قال ، في رواية أحمد مهنا : إذا ، فإنه يقرع بينهم . ويحتمل أن يعتقا جميعا ; لأن الأولية وجدت فيهما جميعا ، فتثبت الحرية فيهما ، كما لو قال في المسابقة : من سبق ، فله عشرة . فسبق اثنان اشتركا في العشرة . وقال قال : أول من يطلع من عبيدي ، فهو حر . فطلع اثنان ، أو جميعهم : يعتق أيهما شاء . وقال النخعي : لا يعتق واحد منهما ; لأنه لا أول فيهما ، لأن كل واحد منهما مساو للآخر ، ومن شرط الأولية سبق الأول . أبو حنيفة
ولنا أن هذين لم يسبقهما غيرهما ، فكانا أول ، كالواحد ، وليس من شرط أن يأتي بعده ثان ، بدليل ما لو ملك واحدا ولم يملك بعده شيئا ، وإذا كانت الصفة موجودة فيهما ، فإما أن يعتقا جميعا ، أو يعتق أحدهما ، وتعينه القرعة ، على ما ذكرنا من قبل . وكذلك الحكم فيما إذا قال : أول ولد تلدينه ، فهو حر . فولدت اثنين ، وخرجا جميعا معا فالحكم فيهما كذلك .