. ( 8649 ) فصل : وإن ، لم يحكم بعتق واحد منهم حتى يموت ; لأنهما حيا ، فهو يحتمل أن يملك عبدا يكون هو الآخر ، فإذا مات ، عتق آخرهم وتبينا أنه كان حرا حين ملكه ، فيكون إكسابه له . وإن كانت أمة كان أولادها أحرارا من حين ولدتهم ; لأنهم أولاد حرة . وإن كان وطئها ، فعليه مهرها ; لأنه وطئ حرة أجنبية ، ولا يحل له أن يطأها حين ملكها ، حتى يملك بعدها غيرها ; لأنهما يملك بعدها غيرها ، فهي آخر في الحال ، وإنما يزول ذلك بملك غيرها ، فوجب أن يحرم الوطء . وإن قال : آخر عبد أملكه ، فهو حر . فملك عبيدا ، فالحكم في عتقهما ، كالحكم فيما إذا ملك اثنين في المسألة التي قبلها . ملك اثنين ، دفعة واحدة ثم مات