( 8710 ) الفصل الثالث : في ، جاز ; لأن الله تعالى أمر بالإيتاء منه . وإن وضع عنه بما وجب عليه ، جاز ; لأن الصحابة رضي الله عنهم ، فسروا الإيتاء بذلك ، ولأنه أبلغ في النفع ، وأعون على حصول العتق ، فيكون أفضل من الإيتاء ، وتحصل دلالة الآية عليه من طريق التنبيه . وإن جنسه ، إن قبض مال الكتابة ، ثم أعطاه منه ، جاز . ويحتمل أن لا يلزم المكاتب قبوله . وهو ظاهر كلام أعطاه من جنس مال الكتابة من غيره ; لأن الله تعالى أمر بالإيتاء منه . الشافعي
ولنا ، أنه لا فرق في المعنى بين الإيتاء منه ، وبين الإيتاء من غيره ، إذا كان من جنسه ، فوجب أن يتساويا في الإجزاء ، وغير المنصوص إذا كان في معناه ألحق به ، وكذلك جاز الحط ، وليس هو بإيتاء ، لما كان في معناه . وإن آتاه من غير جنسه ، مثل أن يكاتبه على دراهم ، فيعطيه دنانير أو عروضا ، لم يلزمه قبوله ; لأنه لم يؤته منه ولا من جنسه . ويحتمل الجواز ; لأن الرفق به يحصل به .