الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8710 ) الفصل الثالث : في جنسه ، إن قبض مال الكتابة ، ثم أعطاه منه ، جاز ; لأن الله تعالى أمر بالإيتاء منه . وإن وضع عنه بما وجب عليه ، جاز ; لأن الصحابة رضي الله عنهم ، فسروا الإيتاء بذلك ، ولأنه أبلغ في النفع ، وأعون على حصول العتق ، فيكون أفضل من الإيتاء ، وتحصل دلالة الآية عليه من طريق التنبيه . وإن أعطاه من جنس مال الكتابة من غيره ، جاز . ويحتمل أن لا يلزم المكاتب قبوله . وهو ظاهر كلام الشافعي ; لأن الله تعالى أمر بالإيتاء منه .

                                                                                                                                            ولنا ، أنه لا فرق في المعنى بين الإيتاء منه ، وبين الإيتاء من غيره ، إذا كان من جنسه ، فوجب أن يتساويا في الإجزاء ، وغير المنصوص إذا كان في معناه ألحق به ، وكذلك جاز الحط ، وليس هو بإيتاء ، لما كان في معناه . وإن آتاه من غير جنسه ، مثل أن يكاتبه على دراهم ، فيعطيه دنانير أو عروضا ، لم يلزمه قبوله ; لأنه لم يؤته منه ولا من جنسه . ويحتمل الجواز ; لأن الرفق به يحصل به .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية