( 933 ) فصل : ، في قول عامة أهل العلم ، لا نعلم فيه مخالفا ، إلا أن وحكم النافلة حكم الفرض في سجود السهو قال : لا يشرع في النافلة . وهذا يخالف عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : { ابن سيرين } وقال { إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين . } ولم يفرق ، ولأنها صلاة ذات ركوع وسجود فيسجد لسهوها كالفريضة ، ولو قام في صلاة الليل فحكمه حكم القيام إلى ثالثة في الفجر ، نص عليه إذا نسي أحدكم فزاد أو نقص فليسجد سجدتين وقال أحمد يتمها أربعا ، ويسجد للسهو ، ليلا كان أو نهارا . مالك
وقال الشافعي بالعراق كقوله وقال الأوزاعي في صلاة النهار كقوله ، وفي صلاة الليل : إن ذكر قبل ركوعه في الثالثة جلس وسجد للسهو ، وإن ذكر بعد ركوعه أتمها أربعا . ولنا : قول النبي صلى الله عليه وسلم { } ولأنها صلاة شرعت ركعتين ، فكان حكمها ما ذكرنا في صلاة الفجر ، فأما صلاة النهار فيتمها أربعا صلاة الليل مثنى