( 934 ) فصل : ولا يشرع لأنها لا سجود في صلبها ، ففي جبرها أولى ولا في سجود تلاوة ; لأنه لو شرع لكان الجبر زائدا على الأصل ولا في سجود سهو . نص عليه السجود للسهو في صلاة جنازة . وقال أحمد إسحاق هو إجماع ; لأن ذلك يفضي إلى التسلسل ، ولو سها بعد سجود السهو لم يسجد لذلك . والله تعالى أعلم