( 8760 ) فصل : وإن فعلى قولنا لها المهر على كل واحد منهما ، وكل واحد منهما يقر لصاحبه بنصف قيمة الجارية ; لأنه يقول : صارت أم ولد لي بإحبالي إياها ووجب لشريكي علي نصف قيمتها ولي عليه قيمة ولده ; لأنه يقول : أولدتها بعد أن صارت أم ولد لي . وهل يكون مقرا له بنصف قيمة ولده ؟ على وجهين سبق ذكرهما . اختلفا في السابق منهما فادعى كل واحد منهما أنه السابق
فعلى هذا إن استوى ما يدعيه وما يقر به تقاصا وتساقطا ولا يمين لواحد منهما على صاحبه ; لأنه يقول : لي عليك مثل ما لك علي ، والجنس واحد ، فتساقطا . وإن زاد ما يقر به فلا شيء عليه ; لأن خصمه يكذبه في إقراره ، وإن زاد ما يدعيه فله اليمين على صاحبه في الزيادة ويثبت للأمة حكم العتق في نصيب كل واحد منهما بموته ; لإقراره بذلك ، ولا يقبل قوله على شريكه في إعتاق نصيبه .
وقال أبو بكر : في الأمة قولان ، أحدهما يقرع بينهما فتكون أم ولد لمن تقع القرعة له ، والثاني تكون أم ولد لهما ولا يطؤها واحد منهما . قال : وبالأول أقول .
وأما فاختار أنهما إن كانا موسرين فكل واحد منهما يدعي المهر على صاحبه ويقر له بنصفه . وهذا مذهب القاضي ; لأن المهر عندهم لسيدها دونها ولا يعتق شيء منها بموت الأول ; لاحتمال أن تكون أم ولد للآخر ، وأما إذا مات الآخر عتقت ; لأن سيدها قد مات يقينا ، وإن كانا معسرين فكل واحد منهما مقر بأن نصفها أم ولده ويصدقه الآخر ; لأن الاستيلاد لا يسري مع الإعسار ، وكل واحد منهما يقر لصاحبه بنصف المهر والآخر يصدقه فيتقاصان إن تساويا ، وإن فضل أحدهما صاحبه نظرت ; فإن كان كل واحد منهما يدعي الفضل تحالفا وسقط ، وإن كان كل واحد منهما يقر للآخر بالفضل سقط ; لتكذيب المقر له به الشافعي
وفي الولد وجهان : أحدهما يكون حرا فيكون كل واحد منهما يدعي على الآخر نصف قيمة الولد . والوجه الثاني نصفه حر فيقر بأن نصف الولد مملوك لشريكه فيكون الولدان بينهما من غير يمين .
وعلى الوجه الأول يتقاصان إن تساوت قيمة الولدين ولا يمين في الموضعين ، وأيهما مات عتق [ ص: 366 ] نصيبه وولاؤه له ، وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا فالموسر يقر للمعسر بنصف المهر ونصف قيمة الولد ونصف مهرها ، ويدعي عليه جميع المهر وقيمة الولد ، والمعسر يقر للموسر بنصف المهر ونصف قيمة الولد فيسقط إقرار الموسر للمعسر بنصف قيمة الجارية ; لكونه لا يدعيه ولا يصدقه فيه ويتقاصان بالمهر ; لاستوائهما فيه ، ويدفع المعسر إلى الموسر نصف قيمة الولد ; لإقراره به ويحلف على ما يدعيه عليه من الزيادة ; لأنه ادعى عليه جميع قيمة الولد فأقر له بنصفها ، ويحلف له الموسر على نصف قيمة الولد الذي ادعاه المعسر عليه .
وأما الجارية فإن نصيب الموسر منها أم ولد بغير خلاف بينهما فيه وباقيها يتنازعانه ; فإن مات الموسر أولا عتق نصيبه وولاؤه لورثته ، فإذا مات المعسر عتق باقيها ، وإن مات المعسر أولا لم يعتق منها شيء ، فإذا مات الموسر عتق جميعها . ويجيء على قول أبي بكر أن يقرع بينهما في النصف المختلف فيه .