( 8876 ) مسألة : قال : ( وله تزويجها ، وإن كرهت ) [ ص: 425 ] وجملته أن ، أحبت ذلك أم كرهت . وبهذا قال للرجل تزويج أم ولده رضي الله عنه . وهو أحد قولي أبو حنيفة ، واختيار الشافعي وقال في القديم : ليس له تزويجها إلا برضاها ; لأنها قد ثبت لها حكم الحرية ، على وجه لا يملك السيد إبطالها ، فلم يملك تزويجها بغير رضاها ، كالمكاتبة . وقال في الثالث : ليس له تزويجها ، وإن رضيت ; لأن ملكه فيها قد ضعف ، وهي لم تكمل ، فلم يملك تزويجها ، كاليتيمة . وهل يزوجها الحاكم على هذا القول ؟ فيه خلاف . المزني
وقد روي عن رضي الله عنه أنه قيل له : إن أحمد لا يرى تزويجها . فقال : وما نصنع مالكا ؟ هذا بمالك ، ابن عمر ، يقولان : إذا ولدت من غيره ، كان لولدها حكمها . ولنا ، أنها أمة يملك الاستمتاع بها ، واستخدامها ، فملك تزويجها ، كالقن ، وفارقت المكاتبة ، فإنه لا يملك ذلك منها . والقول الثالث فاسد ; لذلك ، ولأنه يفضي إلى منع النكاح لامرأة بالغة محتاجة إليه . وقولهم : يزوجها الحاكم . لا يصح ; فإن الحاكم لا يزوج إلا عند عدم الولي ، أو غيبته ، أو عضله ، ولم يوجد واحد منها . إذا ثبت هذا ، فإنه إذا زوجها فالمهر له ; لأنه بمنزلة كسبها ، وكسبها له . وإذا عتقت بموته ، فإن كان زوجها عبدا ، فلها الخيار ; ولأنها عتقت تحت عبد ، وإن كان حرا ، فلا خيار لها . وابن عباس