( 997 ) فصل : وإن أصاب الأرض ماء المطر أو السيول ، فغمرها ، وجرى عليها ، فهو كما لو صب عليها ; لأن تطهير النجاسة لا تعتبر فيه نية ولا فعل ، فاستوى ما صبه الآدمي وما جرى بغير صبه . قال ، رحمه الله ، في أحمد : إذا أصابه من المطر بقدر ما يكون ذنوبا ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على البول ، فقد طهر . وقال البول يكون في الأرض فتمطر عليه السماء المروذي : سئل عن ماء المطر يختلط بالبول ، فقال : ماء المطر عندي لا يخالط شيئا إلا طهره ، إلا العذرة . فإنها تقطع . وسئل عن أبو عبد الله ، فلم ير به بأسا إلا أن يكون بيل فيه بعد المطر . وقال : كل ما ينزل من السماء إلى الأرض فهو نظيف ، داسته الدواب أو لم تدسه . ماء المطر يصيب الثوب
وقال في الميزاب : إذا كان في الموضع النظيف فلا بأس بما قطر عليك من المطر . إذا لم تعلم أنه قذر . قيل له : فأسأل عنه ؟ قال : لا تسأل ، وما دعاك إلى أن تسأل وهو ماء المطر ، إذا لم يكن موضع مخرج ، أو موضع قذر . فلا تغسله . واحتج في طهارة طين المطر بحديث الأعرابي الذي بال في المسجد . قال إسحاق بن منصور ، وقال ، كما قال إسحاق بن راهويه . واحتج بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين كانوا يخوضون المطر في الطرقات ، فلا يغسلون أرجلهم ، لما غلب الماء القذر . وممن روي عنه أنه خاض طين المطر ، وصلى ، ولم يغسل رجليه أحمد ، عمر رضي الله عنهما وقال وعلي : كنا لا نتوضأ من موطئ . ونحوه عن ابن مسعود . ابن عباس
وقال بذلك سعيد بن المسيب وعلقمة والأسود ، وعبد الله بن معقل بن مقرن والحسن ، وأصحاب الرأي ، وعوام أهل العلم . لأن الأصل الطهارة ، فلا تزول بالشك . ( 998 ) فصل : ولا تطهر الأرض حتى يذهب لون النجاسة ورائحتها ; لأن بقاءهما دليل على بقاء النجاسة . فإن كانت مما لا يزول لونها إلا بمشقة سقط عنه إزالتها ، كالثوب ، وكذلك الحكم في الرائحة . " ( 999 ) فصل : ، لم تطهر بالغسل ; لأن عينها لا تنقلب ، ولا تطهر إلا بإزالة أجزاء المكان ، بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة . ولو بادر البول وهو رطب ، فقلع التراب الذي عليه أثره ، فالباقي طاهر ; لأن النجس كان رطبا وقد زال . وإذا كانت النجاسة ذات أجزاء متفرقة ، كالرميم ، والروث ، والدم إذا جف ، فاختلطت بأجزاء الأرض
وإن جف فأزال ما وجد عليه الأثر ، لم يطهر ; لأن الأثر إنما يبين على ظاهر الأرض ، لكن إن قلع ما تيقن به زوال ما أصابه البول ، فالباقي طاهر . [ ص: 419 ] فصل : ولا جفاف . وهذا قول ولا تطهر الأرض النجسة بشمس ولا ريح أبي ثور وابن المنذر في أحد قوليه . وقال والشافعي أبو حنيفة : تطهر إذا ذهب أثر النجاسة . وقال ومحمد بن الحسن : جفوف الأرض طهورها ; لأن أبو قلابة روى أن الكلاب كانت تبول ، وتقبل وتدبر في المسجد ، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك . أخرجه ابن عمر أبو داود . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم { } . : أهريقوا على بوله سجلا من ماء
والأمر يقتضي الوجوب ، ولأنه محل نجس ، فلم يطهر بغير الغسل ، كالثياب ، وأما حديث ، فرواه ابن عمر ، وليس فيه ذكر البول . ويحتمل أنه أراد أنها كانت تبول ، ثم تقبل وتدبر في المسجد ، فيكون إقبالها وإدبارها فيه بعد بولها . ( 1001 ) فصل : ولا تطهر النجاسة بالاستحالة ، فلو البخاري ، أو أحرق السرجين النجس فصار رمادا ، لم تطهر . لأنها نجاسة لم تحصل بالاستحالة . فلم تطهر بها ، كالدم إذا صار قيحا أو صديدا ، وخرج عليه الخمر ، فإنه نجس بالاستحالة ، فجاز أن يطهر بها . وقع كلب في ملاحة فصار ملحا