( 1199 ) فصل : ولو ، صح في النفل . نص عليه أحرم منفردا ثم جاء آخر فصلى معه ، فنوى إمامته . أحمد
واحتج بحديث ، وهو { ابن عباس ، قال : بت عند خالتي ابن عباس ميمونة ، فقام النبي صلى الله عليه وسلم متطوعا من الليل ، فقام إلى القربة فتوضأ ، فقام فصلى ، فقمت لما رأيته صنع ذلك فتوضأت من القربة ، ثم قمت إلى شقه الأيسر ، فأخذ بيدي من وراء ظهره يعدلني كذلك إلى الشق الأيمن } . متفق عليه . وهذا لفظ رواية أن . مسلم
فأما في الفريضة ، فإن كان ينتظر أحدا كإمام المسجد يحرم وحده وينتظر من يأتي فيصلي معه ، فيجوز ذلك أيضا . نص عليه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم وحده ، ثم جاء أحمد جابر وجبارة فأحرما معه ، فصلى بهما ، ولم ينكر فعلهما . والظاهر أنها كانت صلاة مفروضة ، لأنهم كانوا مسافرين .
وإن لم يكن كذلك ، فقد روي عن أنه لا يصح ، هذا قول أحمد ، الثوري وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، في الفرض والنفل جميعا ; لأنه لم ينو الإمامة في ابتداء الصلاة ، فلم يصح ، كما لو ائتم بمأموم . وروي عن أنه قال : في النفس منها شيء . مع أن حديث أحمد يقويه . وهذا مذهب ابن عباس ، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى ; لأنه قد ثبت في النفل بحديث الشافعي ، وحديث ابن عباس { عائشة } . وقد ذكرناه . : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وجدار الحجرة قصير ، فرأى الناس شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقام أناس يصلون بصلاته
[ ص: 34 ] والأصل مساواة الفرض للنفل في النية ، وقوى ذلك حديث جابر وجبارة في الفرض ، ولأن الحاجة تدعو إلى نقل النية إلى الإمامة فصح كحالة الاستخلاف ، وبيان الحاجة أن ، فإن قطع الصلاة وأخبر بحاله قبح ، وكان مرتكبا للنهي بقوله تعالى : { المنفرد إذا جاء قوم فأحرموا وراءه : ولا تبطلوا أعمالكم } وإن أتم الصلاة بهم ، ثم أخبرهم بفساد صلاتهم كان أقبح وأشق .
ولأن الانفراد أحد حالتي عدم الإمامة في الصلاة ، فجاز الانتقال منها إلى الإمامة ، كما لو كان مأموما ، وقياسهم ينتقض بحالة الاستخلاف .