( 1200 ) فصل : وإن ، بأن يحضر جماعة ، فينوي الدخول معهم في صلاتهم ، ففيه روايتان : إحداهما ، هو جائز ، سواء كان في أول الصلاة ، أو قد صلى ركعة فأكثر ; لأنه نقل نفسه إلى الجماعة ، فجاز ، كما لو نوى الإمامة . والثانية ، لا يجوز ; لأنه نقل نفسه إلى جعله مأموما من غير حاجة ، فلم يجز كالإمام ، وفارق نقله إلى الإمامة ; لأن الحاجة داعية إليه ، فعلى هذا يقطع صلاته ، ويستأنف الصلاة معهم . أحرم منفردا ، ثم نوى جعل نفسه مأموما
قال ، في أحمد : سلم من هذه ، وتصير له تطوعا ، ويدخل معهم . قيل له : فإن دخل في الصلاة مع القوم ، واحتسب به . قال : لا يجزئه حتى ينوي بها الصلاة مع الإمام في ابتداء الفرض . رجل دخل المسجد فصلى ركعتين ، أو ثلاثا ، ينوي الظهر ، ثم جاء المؤذن فأقام الصلاة