( 1201 ) فصل : وإن ، جاز ; لما روى أحرم مأموما ، ثم نوى مفارقة الإمام ، وإتمامها منفردا لعذر ، قال { جابر يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ، ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم ، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ، فصلى معه ، ثم رجع إلى قومه فقرأ سورة البقرة ، فتأخر رجل فصلى وحده ، فقيل له : نافقت يا فلان . قال : ما نافقت ، ولكن لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك ، فقال : أفتان أنت يا معاذ ؟ أفتان أنت يا معاذ ؟ مرتين اقرأ سورة كذا وسورة كذا ، قال : وسورة ذات البروج ، والليل إذا يغشى ، والسماء والطارق ، و هل أتاك حديث الغاشية معاذ } متفق عليه . : كان
ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بالإعادة ، ولا أنكر عليه فعله ، ، مثل المشقة بتطويل الإمام ، أو المرض ، أو خشية غلبة النعاس ، أو شيء يفسد صلاته ، أو خوف فوات مال أو تلفه ، أو فوت رفقته ، أو من يخرج من الصف لا يجد من يقف معه ، وأشباه هذا . وإن فعل ذلك لغير عذر ، ففيه روايتان : إحداهما ، تفسد صلاته ; لأنه ترك متابعة إمامه لغير عذر ، أشبه ما لو تركها من غير نية المفارقة . والأعذار التي يخرج لأجلها
والثانية : تصح لأنه لو نوى المنفرد كونه مأموما لصح في رواية ، فنية الانفراد أولى ، فإن المأموم قد يصير منفردا بغير نية ، وهو المسبوق إذا سلم إمامه ، وغيره لا يصير مأموما بغير نية بحال .