( 1223 ) فصل : للحاجة . قال ولا بأس بالعمل اليسير في الصلاة : لا بأس أن أحمد ; لحديث يحمل الرجل ولده في الصلاة الفريضة ، وحديث أبي قتادة ، أنها استفتحت الباب ، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة حتى فتح لها . وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة . فإذا رأى العقرب خطا إليها ، وأخذ النعل ، وقتلها ، ورد النعل إلى موضعها ; لأن عائشة نظر إلى ريشة فحسبها عقربا ، فضربها بنعله ، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه التحف بإزاره وهو في الصلاة . ابن عمر
فلا بأس إن سقط رداء الرجل أن يرفعه ، وإن انحل إزاره أن يشده . وإذا عتقت الأمة وهي تصلي اختمرت ، وبنت على صلاتها . وقال : من فعل كفعل ، حين مشى إلى الدابة وقد أفلتت منه ، فصلاته جائزة . وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع ، فما فعله أو أمر به ، فلا بأس به . ومثل هذا ما روى أبي برزة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على منبره ، فإذا أراد أن يسجد نزل عن المنبر فسجد بالأرض ، ثم رجع إلى المنبر كذلك ، حتى قضى صلاته . سهل بن سعد
وحديث في صلاة الكسوف ، قال : ثم تأخر ، وتأخرت الصفوف خلفه ، حتى انتهينا إلى النساء ، ثم تقدم ، وتقدم الناس معه ، حتى قام في مقامه . متفق عليه . وعن جابر ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا ، فكان أبي بكرة الحسن بن علي يجيء وهو صغير ، فكان كلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وثب على ظهره ، ويرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه رفعا رفيقا حتى يضعه بالأرض . رواه . الأثرم
وحديث ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يدارئ البهمة حتى [ ص: 43 ] لصق بالجدر وحديث عمرو بن شعيب بالأمر بدفع المار بين يدي المصلي ، ومقاتلته إذا أبى الرجوع . فكل هذا وأشباهه لا بأس به في الصلاة ، ولا يبطلها ، ولو فعل هذا لغير حاجة ، كره ، ولا يبطلها أيضا . أبي سعيد
ولا يتقدر الجائز من هذا بثلاث ولا بغيرها من العدد ; لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر منه زيادته على ثلاث ، كتأخره حتى تأخر الرجال فانتهوا إلى النساء ، وفي حمله أمامة ووضعها في كل ركعة ، وهذا في الغالب يزيد على ثلاثة أفعال ، وكذلك مشي مع دابته . ولأن التقدير بابه التوقيف ، وهذا لا توقيف فيه ، ولكن يرجع في الكثير واليسير إلى العرف ، فيما يعد كثيرا أو يسيرا ، وكل ما شابه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو معدود يسيرا . أبي برزة
وإن فعل أفعالا متفرقة لو جمعت كانت كثيرة ، وكل واحد منها بمفرده يسير ، فهي في حد اليسير ; بدليل حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة في كل ركعة ووضعها . وما كثر وزاد على فعل النبي صلى الله عليه وسلم أبطل الصلاة سواء كان لحاجة أو غيرها ، إلا أن يكون لضرورة ، فيكون حكمه حكم الخائف ، فلا تبطل صلاته به ، وإن احتاج إلى قطع الصلاة ، وفعله . الفعل الكثير في الصلاة لغير ضرورة ،
قال : إذا رأى صبيين يقتتلان ، يتخوف أن يلقي أحدهما صاحبه في البئر ، فإنه يذهب إليهما فيخلصهما ، ويعود في صلاته . وقال : إذا لزم رجل رجلا ، فدخل المسجد ، وقد أقيمت الصلاة ، فلما سجد الإمام خرج الملزوم ، فإن الذي كان يلزمه يخرج في طلبه . يعني : ويبتدئ الصلاة . وهكذا لو رأى حريقا يريد إطفاءه ، أو غريقا يريد إنقاذه ، خرج إليه ، وابتدأ الصلاة . أحمد
ولو انتهى الحريق إليه ، أو السيل ، وهو في الصلاة ، ففر منه ، بنى على صلاته ، وأتمها صلاة خائف ; لما ذكرنا من قبل ، والله أعلم .