، إذا اجتمعن منفردات عن الرجال ، سواء كان إمامهن منهن أو لا ) لفعل ( وتستحب ) الجماعة ( لنساء عائشة وأم سلمة ذكره ، { الدارقطني أم ورقة أن تجعل لها مؤذنا يؤذن لها ، وأمرها أن تؤم أهل دارها } رواه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبو داود ولأنهن من أهل الفرض أشبهن الرجال ( ويباح لهن حضور جماعة الرجال ، تفلات غير متطيبات ) يقال : تفلت المرأة تفلا ، من باب تعب إذا أنتن ريحها لترك الطيب والادهان وتفلت إذا تطيبت ، من الأضداد ، وذكره في الحاشية ( بإذن أزواجهن ) ; لأن النساء كن يحضرن على عهده صلى الله عليه وسلم كما يأتي في الباب وفي صلاة الكسوف وكونهن تفلات لئلا يفتن وكونه بإذن أزواجهن لما يأتي أنه يحرم خروجها بغير إذن زوجها . والدارقطني
( ويكره حضورها ) أي جماعة الرجال ( لحسناء ) شابة أو غيرها ; لأنها مظنة الافتتان ( ويباح ) الحضور ( لغيرها ) أي غير الحسناء ، تفلة غير متطيبة بإذن زوجها : وبيتها خير لها ، للخبر ( وكذا مجالس الوعظ ) وأولى ( وتأتي تتمته قريبا ) أواخر الفصل الثاني من الباب .