( ولا تكره إعادة الجماعة ) أي إذا ، استحب لهم أن يصلوا جماعة هذا قول صلى إمام الحي ثم حضر جماعة أخرى لعموم قوله صلى الله عليه وسلم { ابن مسعود } ولقوله { تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة } رواه من يتصدق على هذا فيصلي معه ؟ فقام رجل من القوم فصلى معه أحمد وأبو داود من حديث وإسناده جيد وحسنه أبي سعيد الترمذي وما ذكره الأصحاب من قولهم : لا يكره أو يستحب إعادة الجماعة ، فهو مع المخالفة ، فلا ينافي ما تقدم من وجوب [ ص: 459 ] الجماعة ، أو يقال : هو على ظاهره ، ليصلوا في غيره أي غير المسجد الذي أقيمت فيه الجماعة أشار إليه في الإنصاف ( في غير مسجدي مكة والمدينة فقط ) فالأقصى كسائر المساجد ( وفيهما ) أي في مسجدي مكة والمدينة ( تكره ) إعادة الجماعة .
وعلله بأنه في توفير الجماعة ، أي لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الراتب في المسجدين إذا أمكنهم الصلاة في جماعة أخرى أحمد قلت : فعلى هذا يكره ، لفوات فضيلة أول الوقت لمن يتأخر ، وفوات كثرة الجمع وإن اختلفت المذاهب ( إلا لعذر ) كنوم ونحوه عن الجماعة فلا يكره لمن فاتته إذن إعادتها بالمسجدين لما ، تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم { تعدد الأئمة الراتبين بالمسجدين } ولأن إقامتها إذن أخف من تركها ( وإن قصد ) مسجدا من ( المساجد للإعادة ، كره ) زاد بعضهم ولو كان صلى فرضه وحده ولأجل تكبيرة الإحرام لفواتها لا لقصد الجماعة ، نص على ذلك . من يتصدق على هذا ؟