( وليس للإمام ، والأئمة متفقون على أنه بدعة مكروهة ، ذكره اعتياد الصلاة مرتين ، وجعل الثانية عن فائتة أو غيرها الشيخ .
وفي واضح : لا يجوز فعل ظهرين في يوم ) ابن عقيل قلت لعل المراد على اعتقاد فرضيتهما ، وإلا فإذا كانت إحداهما معادة أو فائتة فلا مانع ومن نذر أنه متى حفظ القرآن صلى مع كل صلاة فريضة أخرى ، وحفظه ، لا يلزمه الوفاء بما نذره فإنه منهي عنه ويكفر كفارة يمين .