الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن استأذنت امرأة إلى [ ص: 469 ] المسجد ليلا أو نهارا ، كره لزوج وسيد منعها إذا خرجت تفلة ، غير مزينة ولا مطيبة ) لقوله صلى الله عليه وسلم { لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وبيوتهن خير لهن ، وليخرجن تفلات } رواه أحمد وأبو داود ( إلا أن يخشى ) زوجها إلى المسجد ( فتنة أو ضررا ) فيمنعها عنه درءا للمفسدة .

                                                                                                                      ( وكذا أب مع ابنته ) إذا استأذنته في الخروج للمسجد كره له منعها إلا أن يخشى فتنة أو ضررا ( وله ) أي الأب ( منعها من الانفراد ) عنه ; لأنه لا يؤمن من دخول يفسدها ويلحق العار بها وبأهلها .

                                                                                                                      قال أحمد والزوج أملك من الأب ( فإن لم يكن أب فأولياؤها المحارم ) لقيامهم مقامه استصحابا للحضانة .

                                                                                                                      قال في الفروع : وعلى هذا في رجال ذوي الأرحام ، كالخال أو الحاكم : الخلاف في الحضانة ويتوجه إن علم أنه لا مانع ولا ضرر حرم المنع على ولي أو لغير أب ( ويأتي في الحضانة ) .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية