( ويباح نصا ) وقيل : يستحب أومأ إليه اتخاذ المحراب واختاره أحمد الآجري ليستدل به الجاهل لكن . وابن عقيل
قال الحسن الطاق في المسجد أحدثه الناس وكان يكره كل محدث . أحمد
( ويكره للإمام الصلاة فيه ) أي المحراب ( إذا كان يمنع المأموم مشاهدته ) روي عن وغيره ; لأنه يستتر عن بعض المأمومين أشبه ما لو كان بينه وبينهم حجاب ( إلا من حاجة كضيق المسجد ) وكثرة الجمع فلا يكره لدعاء الحاجة إليه . ابن مسعود
( ولا ) يكره ( سجوده ) أي الإمام ( فيه ) أي في المحراب ، إذا كان واقفا خارجه ; لأنه ليس محل مشاهدته .
( ويقف الإمام عن يمين المحراب إذا كان المسجد واسعا نصا ) لتميز جانب اليمين .