الوجه ( الرابع : أن [ ص: 16 ] أي بكل طائفة والمنصوص جوازه وإن منعنا اقتداء المفترض بالمتنفل في غير صلاة الخوف وهذا الوجه رواه يصلي بكل طائفة صلاة ) كاملة ( ويسلم بها ) أحمد وأبو داود عن والنسائي عنه صلى الله عليه وسلم ورواه أبي بكرة الشافعي عن والنسائي مرفوعا وذكر جماعة من الأصحاب : أن صفته حسنة قليلة الكلفة ، لا تحتاج إلى مفارقة الإمام ولا إلى تعريف كيفية الصلاة وليس فيها أكثر من أن الإمام في الصلاة الثانية متنفل يؤم مفترضين . جابر