( ولو قصر ) الرباعية ( الجائز قصرها ، وصلى بكل طائفة ركعة  بلا قضاء فمنع الأكثر ) من الأصحاب ( صحة هذه الصفة وهو ) الوجه ( السادس ) : لأن الخوف لا يؤثر في نقص الركعات كما تقدم وقال في الكافي كلام  الإمام أحمد  يقتضي أن يكون من الوجوه الجائزة ، إلا أن أصحابه قالوا : لا تأثير للخوف في عدد الركعات ، وحملوا هذه الصفة على شدة الخوف انتهى واختار هذا الوجه جماعة من الأصحاب . 
قال في الإنصاف : قدمه في الفروع والرعاية ومجمع البحرين وابن تميم  والفائق وقال : هو المختار اختاره المصنف  ، يعني به  الموفق  وهو من المفردات انتهى . 
قال في الفروع : ولو قصرها وصلى بكل طائفة ركعة بلا قضاء ، كصلاته صلى الله عليه وسلم في خبر  ابن عباس   وحذيفة   وزيد بن ثابت  وغيرهم صح في ظاهر كلامه فإنه قال : ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها صحاح ،  ابن عباس  يقول " ركعة ركعة " إلا أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان وللقوم ركعة ركعة ولم ينص على خلافه وللخوف والسفر - أي اجتماع مبيحين أحدهما : الخوف - والآخر السفر . 
				
						
						
