( ولو بلا قضاء فمنع الأكثر ) من الأصحاب ( صحة هذه الصفة وهو ) الوجه ( السادس ) : لأن الخوف لا يؤثر في نقص الركعات كما تقدم وقال في الكافي كلام قصر ) الرباعية ( الجائز قصرها ، وصلى بكل طائفة ركعة يقتضي أن يكون من الوجوه الجائزة ، إلا أن أصحابه قالوا : لا تأثير للخوف في عدد الركعات ، وحملوا هذه الصفة على شدة الخوف انتهى واختار هذا الوجه جماعة من الأصحاب . الإمام أحمد
قال في الإنصاف : قدمه في الفروع والرعاية ومجمع البحرين وابن تميم والفائق وقال : هو المختار اختاره المصنف ، يعني به وهو من المفردات انتهى . الموفق
قال في الفروع : ولو قصرها وصلى بكل طائفة ركعة بلا قضاء ، كصلاته صلى الله عليه وسلم في خبر ابن عباس وحذيفة وغيرهم صح في ظاهر كلامه فإنه قال : ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها صحاح ، وزيد بن ثابت يقول " ركعة ركعة " إلا أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان وللقوم ركعة ركعة ولم ينص على خلافه وللخوف والسفر - أي اجتماع مبيحين أحدهما : الخوف - والآخر السفر . ابن عباس